مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

31 خبر
  • هدنة وحصار المضيق
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

الكويت تلغي العذر المخفف في عقوبة أثارت جدلا واسعا في البلاد

أعلنت السلطات الكويتية إلغاء المادة 153 في قانون الجزاء والتي تخفف من عقوبة الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة "حماية الشرف".

الكويت تلغي العذر المخفف في عقوبة أثارت جدلا واسعا في البلاد

وصدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والتي كانت تعطي عذرا مخففا لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا.

وأفادت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بأن الدستور كفل في المادة (29) المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة، وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وأوضحت أن المادة (153) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 تضمنت تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا، وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكل تمييزاً بينهما بسبب الجنس، على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها، ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يساهم في انتشارها.

وأشارت إلى تعارض حكمها (المادة 153) مع التزامات دولة الكويت المقررة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وكان وزير العدل الكويتي ناصر السميط أعلن في فبرابر الماضي أن حكومة البلاد تتجه لإلغاء المادة 153 في قانون الجزاء والتي تخفف من عقوبة الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة "حماية الشرف".

ولسنوات طالبت ناشطات كويتيات بإلغاء هذه المادة باعتبارها تميزية ويزيد تخفيف العقوبة من انتشار الجريمة.

وتنص المادة أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو یواقعها أو قتلهما معا يُعاقب بالحبس مدةً لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المصدر: وكالات

التعليقات

لحظة بلحظة.. واشنطن تبحث خيارات عسكرية جديدة ضد طهران على وقع الجمود الدبلوماسي

ترامب يهدد إيران حاملا البندقية: لن أكون لطيفا أكثر بعد اليوم

أكسيوس: ترامب يرفض عرض إيران

إيران لحظة بلحظة.. ضبابية في واشنطن وارتباك بتل أبيب ومساع روسية وخليجية لصياغة تسوية شاملة

يديعوت أحرنوت: إسرائيل تستعد لسيناريوهات التصعيد ضد إيران بعد أوامر ترامب للجيش

وزير الحرب الأمريكي حول حزب الله وإيران: أنهم لا يستسلمون.. نواجه تعقيدات كبيرة 

مصدر إسرائيلي: ترامب يفقد الثقة بإسرائيل

اعترافات طيارين في الجيش السوري: تلقينا أوامر من الأسد (فيديو)

دميترييف يحذر: أوروبا أمام تسونامي من سبع موجات متتالية بدءا من مايو

ترامب: انسحاب الإمارات من "أوبك" أمر جيد وسيسهم في خفض أسعار الوقود

رئيس هيئة الأركان الأمريكية: النزاع الأوكراني مكن روسيا من "إعادة هيكلة وتحديث" قواتها القتالية

لبنان لحظة بلحظة.. تلويح إسرائيلي بمعاملة الجنوب كغزة وحزب الله يصعد هجماته بالمسيرات